المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026