المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاَ للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026