المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقاَ للاحكام التالية:
أ- بموافقة المساعد اذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على (1000) الف دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا زاد ثمن بيع اللوازم على (1000) الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026