المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل اللجنة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026