المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة او اكثر يشكلها العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026