المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء ، وان لا تتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلا. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال للجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على ان لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الاصلي. ب- اذا تجاوز مجموع قيمة او كلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة او كلفة العطاء الاصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء ، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة