المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: اي عميد في الجامعة
المساعد: مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية
المدير: مدير اية دائرة اكاديمية او ادارية او فنية في الجامعة.
الدائرة: اي دائرة من دوائر الجامعة الاكاديمية او الادارية او الفنية او العسكرية.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026