المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة اما احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ) من هذا النظام ، او الغاء العطاء واعادة طرحه وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة على ان لا تقل عن ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026