المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومحلات بيع الكتب داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026