المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة