المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026