المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة ، على انه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026