الأنظمة

نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس ادارة المؤ…
  3. المادة 3المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
  4. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  5. المادة 4يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها …
  6. المادة 5تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغا…
  7. المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة ال…
  8. المادة 6شراء اللوازم
  9. المادة 7أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة. ب- يحدد في الطلب مبررات الشر…
  10. المادة 8أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة. 2- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط. 3- قدرة ال…
  11. المادة 9اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة. ب- اعطاء الافضلية للواز…
  12. المادة 10يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع ا…
  13. المادة 11أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم…
  14. المادة 12مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتف…
  15. المادة 13يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفي…
  16. المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي المؤسسة و…
  17. المادة 15لايجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة اللجنة ولا يجوز احالة أي عطاء تزيد قيمته على (50000) خمسين الف دينار الا بقرار من المجلس.
  18. المادة 16على الجهة المختصة بمصادقة قرار اللجنة اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.
  19. المادة 17تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم ال…
  20. المادة 18يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل …
  21. المادة 19أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام …
  22. المادة 20يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات اللجنة ومصادقة المجلس عليها.
  23. المادة 21للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من…
  24. المادة 22للجنة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
  25. المادة 23يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
  26. المادة 23ادارة اللوازم
  27. المادة 24تتولى المديرية واللجنة متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.
  28. المادة 25أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الم…
  29. المادة 26أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم. ب- يتولى امين المستودع تسلم اللو…
  30. المادة 27أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراع…
  31. المادة 28أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- قرا…
  32. المادة 29تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم.
  33. المادة 30يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمست…
  34. المادة 31أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحي…
  35. المادة 32أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد…
  36. المادة 33اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاست…
  37. المادة 34أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك …
  38. المادة 35اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف به…
  39. المادة 36عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن…
  40. المادة 37يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشرا…
  41. المادة 38أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر. ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى…
  42. المادة 39مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله وفقا لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
  43. المادة 40على امين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في…
  44. المادة 41يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة…
  45. المادة 42أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها …
  46. المادة 43يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على ا…
  47. المادة 44للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات ا…
  48. المادة 45يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة مميزة كلما كان ذلك ممكناً.
  49. المادة 46يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او …
  50. المادة 47للمدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
  51. المادة 48أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ج- للمدير العام …
  52. المادة 49تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…
  53. المادة 50يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.