المادة 11 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة بشراء اللوازم الى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026