المادة 10 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026