المادة 4 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026