المادة 22 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
للجنة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026