المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة 0 المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او النشاط الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المستودع: المكان المخصص والمعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026