المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة. المدير: مدير المديرية. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة 0 المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او النشاط الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة. المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها. اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المستودع: المكان المخصص والمعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة