المادة 43 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026