المادة 27 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0
2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها0
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة وطبيعة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026