المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

على الجهة المختصة بمصادقة قرار اللجنة اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر القرار مصدقا حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة