المادة 15 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

لايجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة اللجنة ولا يجوز احالة أي عطاء تزيد قيمته على (50000) خمسين الف دينار الا بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك