المادة 13 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مئتي دينار في كل عملية شراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة