المادة 48 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة بموافقة الرئيس. د- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة