المادة 47 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
للمدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026