المادة 46 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026