المادة 33 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار. ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار. ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الآف دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة