المادة 34 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية.
2- تضع اللجنة الفنية الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026