المادة 39 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله وفقا لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026