الأنظمة
نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الاستثمار. الوزارة:وزارة الداخلية. الهيئ…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسة المسجلة لدى الهيئة. ب- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإصدار تصار…
- المادة 4أ. يمنح إذن الإقامة لكل من: 1. المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2. افراد اسرة المستثمر غير الأردني وتشمل زوجه والابناء الذكور غير المتز…
- المادة 5أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن ي…
- المادة 6أ- يقدم طلب إذن الإقامة على النموذج المعتمد من الوزير. ب- تحدد الوثائق والبيانات المطلوب ارفاقها في طلب إذن الإقامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- يستوفى رسم…
- المادة 7تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وافراد اسرته والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤس…
- المادة 8أ. تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين . ب. تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل تعليمات تتضمن قائمة بالمهن المغلقة أمام العمال غير ال…
- المادة 9تحدد النسب الخاصة بتشغيل العمالة الأردنية والأجنبية لدى المؤسسة المسجلة وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة العمل .
- المادة 10أ. تلتزم المؤسسة المسجلة بتدريب العمال الأردنيين وبالاحلال التدريجي السنوي للعمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب. للهيئة وفقا…
- المادة 11أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي مؤسسة مسجلة الا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة. ب- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي جهة غير الجهة المحددة في تصريح ا…
- المادة 12أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل للعامل غير الأردني الى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يرغب في العمل لديها شريطة ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة و ساري ال…
- المادة 13أ. لا يجوز اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الا بعد حصوله على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ب. للهيئة ان تمنح موافقة مشروطة على اصدار تصريح الع…
- المادة 14مع مراعاة احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام يشترط لاصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني ما يلي:- أ- ان يكون التصريح المطلوب للعمل في المؤسسة المسجلة وداخل حدود الم…
- المادة 15تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم لها للحصول على تصريح العمل او تجديده او اي طلب آخر مرتبط بتصريح العمل المستكمل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات ال…
- المادة 16أ- تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل على أن لا تتجاوز هذه المدة بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما اقل . ب- يجوز تجديد…
- المادة 17أ- 1- تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم كفالة بنكية سنوية وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تجدد تلقائيا للتصرف فيها بقرار من الرئيس في حال اخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزام…
- المادة 18تنتهي صلاحية تصريح العمل في اي من الحالات التالية:- أ- انتهاء مدته دون تجديده. ب- انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. ج- تصفية المؤس…
- المادة 19أ. يلغي تصريح العمل الصادر وفق احكام هذا النظام في اي من الحالات التالية: 1. تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. 2. انتهاء صلاحية إذن الإقامة الم…
- المادة 20على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي حالة من حالات انتهاء صلاحية تصريح العمل او الغائه المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا النظام و تسليم التصريح الى …
- المادة 21للهيئة التنسيق مع المطور الرئيسي في المنطقة لتكليفه باستقبال الطلبات المتعلقة باصدار تصاريح العمل من المؤسسات المسجلة و تدقيقها و التحقق من استكمال الشروط و الوثائق المطل…
- المادة 22أ- تسري في المنطقة احكام قانون العمل و الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك …
- المادة 23أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه الم…
- المادة 24أ- يطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام. ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التعليما…
- المادة 25تلتزم الهيئة بالاحتفاظ بسجلات خاصة تبين عدد العمال غير الأردنيين العاملين في المنطقة .
- المادة 26يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : أ. اجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين وكيفية إصدارها والنماذج المع…