المادة 18 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
تنتهي صلاحية تصريح العمل في اي من الحالات التالية:-
أ- انتهاء مدته دون تجديده.
ب- انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.
ج- تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026