المادة 19 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ. يلغي تصريح العمل الصادر وفق احكام هذا النظام في اي من الحالات التالية: 1. تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. 2. انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون ان يتم تجديده. 3. إدانة العامل من محكمة مختصة بحكم قطعي بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة أو الأخلاق العامة او بجناية اياً كان نوعها. 3 الحصول على التصريح بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة او باستخدام وسائل احتيالية او طرق غير مشروعة. 4. إصابة العامل بمرض يشكل خطرا على الصحة العامة. ب. تتحمل المؤسسة المسجلة مسؤولية إعادة العامل الذي تم استقدامه الى بلده الأصلي عند انتهاء عقده أو انهائه بشكل قانوني واثبات مغادرته حسب الأصول. ج. يجوز إعادة استقدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره أو استخدامه وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير شريطة ان لا يكون قد تم تسفيره لأي من الاسباب الواردة في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك