المادة 20 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي حالة من حالات انتهاء صلاحية تصريح العمل او الغائه المنصوص عليها في المادتين (18) و
(19) من هذا النظام و تسليم التصريح الى الهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ علم المؤسسة المسجلة بتحقق سبب الانتهاء او الالغاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026