المادة 21 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

للهيئة التنسيق مع المطور الرئيسي في المنطقة لتكليفه باستقبال الطلبات المتعلقة باصدار تصاريح العمل من المؤسسات المسجلة و تدقيقها و التحقق من استكمال الشروط و الوثائق المطلوبة و تقديمها الى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك