المادة 17 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- 1- تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم كفالة بنكية سنوية وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تجدد تلقائيا للتصرف فيها بقرار من الرئيس في حال اخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لضمان حقوق العاملين غير الأردنيين. 2- يتوجب ان تغطي هذه الكفالة أي حقوق مترتبة للعامل بموجب احكام قانون العمل الاردني وعقد العمل الموقع بين الطرفين، إضافة الى تذاكر السفر لعودة العمال الى بلادهم وغرامات تجاوز الإقامة التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم قيام صاحب العمل باستصدار إذونات الإقامة لهم في مواعيدها أو تجديد هذه الإذونات. ب- يحدد مقدار الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد المؤسسات المسجلة المستثناة من تقديمها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك