المادة 16 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ- تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل على أن لا تتجاوز هذه المدة بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما اقل .
ب- يجوز تجديد تصريح العمل عند انتهاء مدته بناء على طلب تقدمه المؤسسة المسجلة للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026