المادة 15 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم لها للحصول على تصريح العمل او تجديده او اي طلب آخر مرتبط بتصريح العمل المستكمل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026