المادة 10 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ. تلتزم المؤسسة المسجلة بتدريب العمال الأردنيين وبالاحلال التدريجي السنوي للعمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب. للهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها وقف منح تصاريح العمل للمدة التي تراها مناسبة لأي مؤسسة مسجلة لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه او في حال عدم الالتزام بالاحلال التدريجي للعمالة الأردنية أو مخالفة المؤسسة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك