المادة 9 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
تحدد النسب الخاصة بتشغيل العمالة الأردنية والأجنبية لدى المؤسسة المسجلة وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026