المادة 9 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

تحدد النسب الخاصة بتشغيل العمالة الأردنية والأجنبية لدى المؤسسة المسجلة وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك