المادة 8 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ. تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين . ب. تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل تعليمات تتضمن قائمة بالمهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين وفقاً لأسس وشروط تضعها لهذه الغاية على ان تراعى فيها ما يلي: 1. حاجة المؤسسة للعاملين في هذه المهن. 2. طبيعة الأنشطة الاقتصادية المتاحة في المنطقة. 3. توافر الأيدي الأردنية العاملة والمؤهلة في هذه المهن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك