المادة 7 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:-
أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وافراد اسرته والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة في المنطقة.
ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026