المادة 7 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وافراد اسرته والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة في المنطقة. ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك