المادة 6 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ- يقدم طلب إذن الإقامة على النموذج المعتمد من الوزير.
ب- تحدد الوثائق والبيانات المطلوب ارفاقها في طلب إذن الإقامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- يستوفى رسم إذن الإقامة الذي يتم منحه بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026