المادة 6 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- يقدم طلب إذن الإقامة على النموذج المعتمد من الوزير. ب- تحدد الوثائق والبيانات المطلوب ارفاقها في طلب إذن الإقامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- يستوفى رسم إذن الإقامة الذي يتم منحه بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك