المادة 5 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم لمدة خمس سنوات.
ب- للوزير بناءً على تنسيب الرئيس منح إقامة مؤقتة في المملكة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ج- في حال تعثر النشاط الاقتصادي للمستثمر غير الاردني، للوزير بناء على تنسيب الرئيس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد اسرته وهيئة الإدارة والعاملين لدى مؤسسته إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026