المادة 3 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسة المسجلة لدى الهيئة. ب- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعاملين في المؤسسات العاملة في المنطقة غير المسجلة لدى الهيئة وتصدر هذه التصاريح عن الجهات المختصة بموجب تلك التشريعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك