المادة 2 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الاستثمار. الوزارة:وزارة الداخلية. الهيئة:هيئة الاستثمار. الوزير:وزير الداخلية. الرئيس:رئيس الهيئة. المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. إذنالموافقة الصادرة وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون : الإقامةالأجانب. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك