المادة 24 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ- يطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإقامة المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026