الأنظمة

نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية لسنة 2026) ويعمل بهِ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في و…
  3. المادة 3أ- ينشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة، يهدف إلى ما يلي:- 1- توفير بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة…
  4. المادة 4أ- يُشترط في طالب الانتساب إلى النادي أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- عاملًا في الوزارة أو في المؤسسة التعليمية أو متقاعدًا من أي منهما ويشمل ذلك العامل المعار أو المجاز د…
  5. المادة 5أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه ولمرة واحدة بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) خمسة دنانير. ب- يدفع العضو بدل اشتراك سنوي في النادي مقداره (12) اثنا عشر دينار…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون الأندية) برئاسة أمين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الإدارة الوسطى في الوزارة يسميهم الوزير . ب- يُسمي الوزير أحد …
  7. المادة 7تتألف الهيئة العامة للنادي من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام وتتولى ما يلي :- أ- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية …
  8. المادة 8أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، …
  9. المادة 9أ- يعتبر العضو فاقدًا عضويته في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي لمُدة سنة. 2- إذا فقد أي شرط من شروط الان…
  10. المادة 10أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين ، على أن يراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المتقا…
  11. المادة 11يحظر على الهيئة الإدارية ما يلي:- أ- التواصل مع أي جهة خارجية. ب- استخدام النادي ومرافقه لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. ج- تنظيم رحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة.
  12. المادة 12أ- تعتبر الهيئة الإدارية مُنحلّة حكمًا إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء فأكثر. ب- يُ عاد تشكيل الهيئة الإدارية المُنحلة وفقًا لأحكام هذا النظام.
  13. المادة 13يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مديرا متفرغا للنادي تناط بهِ المهام التالية:- أ- إعداد جدول أعمال الهيئة العامة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها. ب-الإشراف عل…
  14. المادة 14تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه. ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها. ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن…
  15. المادة 15أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ويستثنى من ذلك السنة المالية …
  16. المادة 16أ- عند إنشاء النادي لأول مرة يُشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة النادي بناءً على تنسيب اللجنة يحدد رئيسها وعدد أعضائها في قرار تشكيلها، تتولى مهام الهيئة الإدارية الى حين تشك…
  17. المادة 17أ- يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة. ب- تخضع حسابات الأندية لتدقيق ديوان المحاسبة.
  18. المادة 18تطبق على الأندية أحكام النظام المالي ونظام المُشتريات الحكومية المعمول بهما في الوزارة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
  19. المادة 19أ- تُ عتبر الأندية المنشأة بموجب نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وكأنها منشأة بمُ قتضى أحكام هذا النظام. ب- يُ عتبر المنتسبون إلى الأندية المنشأة بموجب النظام المُ…
  20. المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  21. المادة 21يلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.