المادة 5 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه ولمرة واحدة بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) خمسة دنانير. ب- يدفع العضو بدل اشتراك سنوي في النادي مقداره (12) اثنا عشر دينارًا يستوفى على النحو التالي :- 1- دينار واحد شهريًا من العضو العامل في الوزارة، ويتم اقتطاعه من راتبه. 2- دفعة واحدة سنوياً من العضو العامل في المؤسسات التعليمية أو المتقاعد منها والعضو المتقاعد من الوزارة أو المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك