المادة 6 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون الأندية) برئاسة أمين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الإدارة الوسطى في الوزارة يسميهم الوزير .
ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائبًا لرئيسها .
ج- يسمي الوزير أحد موظفي إدارة شؤون المعلمين والطلبة أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومُتابعة تنفيذها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- الإشراف على أنشطة الأندية.
2- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية.
3- التنسيب بموقع النادي المنوي إنشاؤه.
4- اعتماد خطط الأندية السنوية .
5- اقتراح أسس استثمار مرافق النادي ورفعها إلى الوزير لإقرارها.
6- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير الخدمات للأندية.
7- اقتراح تعديل أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه ورفعها للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026