المادة 7 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

تتألف الهيئة العامة للنادي من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام وتتولى ما يلي :- أ- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي . ب- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك