المادة 8 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة؛ للنظر في الأمور المُدرجة على جدول الأعمال، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمُدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونيًا مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة على الموقع الإلكتروني للوزارة والنادي وتعلق نسخة منها على لوحة إعلانات النادي قبل أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع على الأقل. ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما في آن واحد تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا للاجتماع. د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه- يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية على أن تتم من داخل المملكة. و-1- للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب خطي يُ قدمه ما لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة مُبينًا فيه سبب طلب الاجتماع. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها. 3- لا يجوز بحث أي أمر غير مُدرج على جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي. 4- تسري على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك